الشيخ علي المشكيني

353

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثالثة عشرة : راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها ، وفيما تجنيه برأسها تردّد ، أقربه الضمان ؛ لتمكّنه من مراعاته ، وكذا القائد . ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن ، وكذا لو ضربها غيره ضمن الضارب ، وكذا السائق يضمن ما تجنيه . ولو ركبها رديفان تساويا في الضمان ، ولو كان صاحب الدابّة معها ضمن ، دون الراكب . ولو ألقت الراكب لم يضمنه المالك ، إلّاأن يكون بتنفيره . ولو أركب مملوكه دابّة ضمن المولى جناية الراكب ، ومن الأصحاب من شرط صغر المملوك ، وهو حسن . ولو كان بالغاً كانت الجناية في رقبته وإن كانت على نفس آدمي ، ولو كانت على مال لم يضمن المولى ، وهل يسعى فيه العبد ؟ الأقرب أنّه يتبع به إذا أعتق .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 351 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 155 ، ح 5348 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 225 ، ح 888 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 284 ، ح 1074 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 247 ، ح 35552 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 249 ، ح 35558 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 354 ، ح 15 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 156 ، ح 5351 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 225 ، ح 887 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 284 ، ح 1075 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 248 ، ح 35554 .